معاهدة تسليم غرناطة المعقودة بين أبي عبد الله الصغير و الملكين الكاثوليكيين
بتاريخ 21 محرم 897 ه/ 25 نونبر 1491م
المادة الأولى:
على ملك غرناطة و القادة و الفقهاء و الحجاب و العلماء و المفتين و الوجهاء, بمدينة غرناطة و البيازين و ضواحيها, أن يسلموا إلى صاحبي السمو, أو من ينتدبانه للنيابة عنهما, في مدة أقصاها ستون يوما, اعتبارا من 25 تشرين الثاني, عام 1491م. معاقل الحمراء, و البيازين, و أبواب تلك المعاقل, و أبراجها, و أبواب المدينة المذكورة, و البيازين و ضواحيهما, و أبراج أبواب المدينة المذكورة, و ضمن هذه الشروط يأمر صاحبا السمو, بأن لا يصعد أي نصراني السور القائم بين الحمراء, و البيازين, لئلا يكشف عورات المسلمين في بيوتهم, و إن خالف أحد هذه الأوامر, يعاقب عقوبة شديدة, و ضمن هذا الشرط, سيقدم المسلمون الطاعة و الإخلاص و الولاء كأتباع لصاحبي السمو.
و ضمانا لسلامة تنفيذ هذه البنود, يقدم أبو عبد الله الصغير ملك غرناطة, إلى صاحبي السمو, خمسمائة شخص من أبناء و بنات علية القوم, في المدينة, و البيازين و ضواحيهما, و ذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم واحد, مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن قماشة, ليكونوا جميعهم رهائن, لدى صاحبي السمو, لمدة عشرة أيام, يتم خلالها ترميم المعاقل المذكورة, شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة. و في نهاية الأجل, يرد الرهائن إلى ملك غرناطة , و يراعي هذه الاتفاقية صاحبا السمو, و ابنهما ضون خوان و سلالتهم. و يعتبر أبو عبد الله الصغير, و سائر قادته, و جميع سكان غرناطة, و البيازين, و ضواحيهما, و قراهما و أراضيهما, و القرى و الأماكن التابعة للبشرات, رعايا طبيعيين, و يبقون تحت رعايتهم و دفاعهم. و تترك لهم جميع بيوتهم, و أراضيهم و عقارهم, و أملاكهم حاليا, و دائما دون أن يلحق بها أي ضرر, أو حيف. و أن لا يؤخذ أي شيء منها يخصهم, بل بالعكس, سيتم احترام الجميع و مساعدتهم, و يلقون المعاملة الطيبة, من قبل صاحبي السمو, و شعبهما كخدم و أتباع لهما.
المادة الثانية:
في الوقت الذي يتسلم صاحبا السمو قصر الحمراء, يأمران أتباعهما بالدخول من بابي العشار و نجدة, و من الحقل القائم خارج المدينة. و على من يعين لاستلام الحمراء, أن لا يدخل من وسط المدينة.
المادة الثالثة
في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء و البيازين, و شوارعهما و قلاعهما و أبوابهما, و غير ذلك, يقوم صاحبا السمو بتسليم ابن الملك أبي عبد الله الصغير, المحتجز في قلعة مقلين, مع سائر الرهائن الموجودين معه, و سائر الحشم و الخدم الذين كانوا برفقته, و لا يكرهون على التنصر أثناء احتجازهم.
المادة الرابعة:
يسمح صاحبا السمو, و سلالتهما, للملك أبي عبد الله الصغير و شعبه أن يعيشوا دائما ضمن قانونهم (أي بممارسة الشعائر الإسلامية) دون المساس بسكناهم و جوامعهم و مناراتهم. و سيأمران بالحفاظ على مواردهم, و سيحاكمون بموجب قوانينهم و قضاتهم, حسبما جرت عليه العادة, و سيكونون موضع احترام من قبل النصارى. كما تحترم عاداتهم و تقاليدهم إلى غير حين.
المادة الخامسة
لن تصادر من المسلمين أسلحتهم أو خيولهم, أو أي شيء آخر حاضرا و إلى الأبد, باستثناء الذخيرة الحربية التي يجب تسليمها لصاحب السمو.
المادة السادسة :
يسمح لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخر, من أهالي غرناطة و البيازين و البشرات, و المناطق الأخرى التابعة لمملكة غرناطة, ببيع ممتلكاتهم و أراضيهم لمن شاءوا. و لن يحاول صاحبا السمو و ذريتهما منعهم من ذلك أبدا. و إذا ما رغب صاحبا السمو بشرائها من أموالهما الخاصة, فشأنهما في ذلك شأن سائر الناس, و لكن الأولوية تكون لهما.
المادة السابعة:
الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العدوة (أرض المغرب) تجهز عملية نقلهم, في غضون ستين يوما من تاريخه, على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم, حسب رغبة المبحرين, ليحملوا أحرارا, و طوع إرادتهم, إلى المكان الذي يرغبون النزول إليه فيما وراء البحر (أرض المغرب) خاصة الموانئ التي كانت ترسو بها تلك السفن.
أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة, فتتهيأ لهم السفن الخاصة, من الموانئ القريبة لمكان إقامتهم, شريطة ان يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين يوما. و ينقلون برعاية تامة, إلى الميناء الذي يرغبون النزول فيه.
و لا يترتب على من يريد العبور إلى العدوة – خلال الأعوام الثلاثة هذه – أجر أو نفقة. أما الذين يرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام الثلاثة, فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل شخص. أما الذين لا يتمكنون من بيع أملاكمهم الموزعة في جميع أنحاء مملكة غرناطة قبل سفرهم, فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم, و ليقوموا مقامهم, و يتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أينما كانوا, و بدون أي عوائق.
المادة الثامنة:
لا يرغم صاحبا السمو و سلالتهما, حاضرا و إلى الأبد, المسلمين و أعقابهم, على وضع أية شارة مميزة لملابسهم.
المادة التاسعة:
لا يحق لصاحبي السمو, لمدة ثلاث سنوات من تاريخه, تحصيل الإتاوات من الملك أبي عبد الله الصغير, و سكان غرناطة و البيازين و أرباضهما, و هي الإتاوات التي يترتب أداؤها عن دورهم و أملاكهم الموروثة, بل يكفي أن يدفع المسلمون لصاحبي السمو عشر الخبز و الذرة, و عشر المواشي خلال شهري أبريل و مايو.
المادة العاشرة:
على الملك أبي عبد الله, و سائر سكان المملكة الذين شملتهم هذه الاتفاقية, أن يطلقوا سراح جميع الأسرى النصارى الذين في قبضتهم, أو في أي مكان آخر طواعية, دون أية فدية, و ذلك حين تسلم المدينة.
المادة الحادية عشر:
على صاحبي السمو, أن لا يستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله, أو سكان المملكة, أو أن يسخروا دوابهم, في أي غرض دون إرادتهم, و دون أن تدفع لهم أجورهم.
المادة الثانية عشر
لا يسمح لأي نصراني بدخول المساجد, أو أي مكان لعبادة المسلمين, دون إذن من الفقهاء. و من يخالف ذلك يعاقبه صاحبا السمو.
المادة الثالثة عشر العادة.
لا يجوز لأي يهودي أن يتولى الجباية أو تحصيل الضرائب من المسلمين بشكل مباشر, أو أن يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم.
المادة الرابعة عشر:
يعامل صاحبا السمو الملك أبا عبد الله الصغير وسائر رعاياه الذين شملتهم هذه المعاهدة معاملة شريفة, و تحترم عاداتهم و تقاليدهم, و تمنح للقادة و الفقهاء الحقوق, و تبقى الحقوق التي كان يتمتع بها هؤلاء زمن أبي عبد الله الصغير على حالها, و يعترف لهم بتلك الحقوق.
المادة الخامسة عشر:
يجب أن يقضي في أية دعوى أو مشكلة تقع بين المسلمين, القضاة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, كما جرت عليه
المادة السادسة عشر:
يصدر صاحبا السمو أوامرهما للمسلمين بعدم إيواء الضيوف من النصارى, أو إخراج الثياب أو الدواجن أو الدواب, و يشمل ذلك صاحبي السمو و جماعتهما, إذ يمنع على هؤلاء النصارى دخول بيوت المسلمين, و استعمال مضايفهم لإقامة الحفلات.
المادة السابعة عشر:
إذا دخل نصراني منزل مسلم قسرا, يطلب صاحب السمو من العدالة إيقاع العقوبة عليه.
المادة الثامنة عشر:
فيما يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين, يجب أن ينظر فيها القضاة المسلمون وفق النظم الإسلامية المتبعة.
المادة التاسعة عشر:
تشمل هذه المعاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة, و سكان القرى و الأرجاء التابعة للمدينة و البشرات و أماكن أخرى, بما في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثين يوما من تسليم غرناطة, و يتمتع هؤلاء بجميع الإعفاءات الممنوحة خلال السنوات الثلاث.
المادة العشرون:
يتولى الفقهاء إدارة إيراد الجوامع, و الحلقات الدراسية فيها و ما يرصد من أجل الصدقة, أو عمل الخير, بما في ذلك إيرادات المدارس التي تنفق في تعليم الصبيان. و لا يحق لصاحبي السمو التدخل بأي حال من الأحوال في شأن هذه الصدقات, أو الأمر بمصادرتها, في أي وقت في الحاضر أو فيما بعد.
المادة الحادية و العشرون:
لا يجوز لمن يتولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسلم بذنب اقترفه آخر؛ فلا يؤخذ الأب بذنب ابنه, و لا الولد بذنب والده, و لا الأخ بذنب أخيه, و لا القريب بذنب قرابته, بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم.
المادة الثانية و العشرون:
يقرر صاحبا السمو العفو عن المسلمين من أتباع القائد حميد أبي علي الذين كانوا يذودون عن حصونهم ضد هجمات النصارى, و لا يطلب أي تعويض عمّن قتل من النصارى أثناء اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين, أو عمّا أخذه المسلمون من المكاسب في ذلك المكان, في الحاضر أو فيما بعد.
المادة الثالثة و العشرون:
يغفر صاحبا السمو لمسلمي مدينة الكابطي هجماتهم و اعتداءاتهم التي كانت تستهدف حرس الملكين’ و تمنح لهما حرية العيش كبقية إخوانهم الذين شملتهم هذه المعاهدة.
المادة الرابعة و العشرون:
يعتبر صاحبا السمو جميع أسرى المسلمين, أو الفارين من الأسر إلى مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما, أو إلى أي ناحية تابعو لمدينة غرناطة, أحرارا, و لا تصدر العدالة بحقهم أي حكم كان, لكن هذا الامتياز خاص بمسلمي الأندلس, و لا يشمل أسرى الجزر المشرقية, أو الخالدات.
المادة الخامسة و العشرون:
لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من الإتاوات.
المادة السادسة و العشرون:
يسمح لجميع من عبروا العدوة (المغرب) من سكان غرناطة, و الأرحاء التابعة لها, و البيازين و أرباضها, و البشرات و غيرها, بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ إبرام الاتفاقية, و التمتع بالامتيازات التي تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
المادة السابعة و العشرون:
لا يجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة, و جعلهم في قبضة سلطة أخرى, على إرجاع هؤلاء الأسرى, أو إعادة الأجر الذي تقضاه لقاء تسليمهم.
المادة الثامنة و العشرون:
يحق للملك أبي عبد الله, أو أي من قواده, أو سكان القرى, و الأرحاء المجاورة لغرناطة و البيازين و البشرات و غيرها, ممن عبروا إلى العدوة (المغرب) و لم تطب لهم الإقامة هناك, أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة, و لهم الحق بان يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة.
المادة التاسعة و العشرون:
يحق لتجار مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما و البشرات و غيرهما, أن يحملوا سلعهم إلى العدوة, و يعودوا بها آمنين مطمئنين, كما يحق لهم دخول سائر الارحاء التي في حوزة الملكين الكاثوليكيين, دون أن تترتب عليهم أية إتاوة مترتبة على النصارى.
المادة الثلاثون:
لا يجوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمين, و اعتنقت الدين الإسلامي, على العودة إلى النصرانية, إلا طائعة, و بعد أن تُسأل في ذلك أمام جمع من المسلمين و النصارى. و فيما يتعلق بأبناء النصرانيات و بناتهم, فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة.
المادة الحادية و الثلاثون:
إدا سبق لنصراني, ذكرا كان أو أنثى, اعتناق الديانة الإسلامية قبل إبرام هذه الاتفاقية, فلا يحق لأحد من النصارى أن يهدده, أو ينال منه بأية صورة, و من يفعل ذلك يعاقب.
المادة الثانية و الثلاثون:
لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.
المادة الثالثة و الثلاثون:
إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة, أو أرملة, أو بكر, في اعتناق النصرانية بدافع العشق, فلا يستجاب لها حتى تُسأل و توعظ وفقا للشريعة الإسلامية. و إذا حملت معها خفية بعض الحلي, أو غيره, من دار والدها, أو أقاربها, أو أي شخص آخر, فيجب إعادة هذه الأشياء إلى ذويها, و تعتبر اختلاسا, و تتولى العدالة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها.
المادة الرابعة و الثلاثون:
لا يرغم صاحب السمو, أو أي واحد من عقبهما, حاضرا أو مستقبلا, أبا عبد الله الصغير, أو جماعته أو حاشيته, أو أي أحد من سكان المملكة, أو خارجها, مسلمين و نصارى و مدجنين, برد ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بينهم من الثياب, و المواشي, و الأنعام, و الفضة و الذهب, و غيرها من الأشياء التي وضع المسلمون أيديهم عليها. و لا يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف انه كان له, و إذا طالب به فإنه يعرّض نفسه لأقصى العقوبات.
المادة الخامسة و الثلاثون:
إذا سبق لمسلم أن أهان أسيرا نصرانيا –ذكرا كان أو أنثى- أو جرحه, أو قتله أثناء احتفاظه بهو فلا يُسأل عن شيء مما كان.
المادة السادسة و الثلاثون:
بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية, تدفع ضريبة الأملاك و الضياع الأميرية, وفقا لقيمتها الحقيقية, شأن سائر الأملاك و الأراضي.
المادة السابعة و الثلاثون:
تعامل أملاك الفرسان, و القادة المسلمين, المعاملة المنصوص عليها في البند السابق؛ فلا يدفع عنها أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية.
المادة الثامنة و الثلاثون:
و تشمل هذه الاتفاقية أيضا اليهود من مواليد غرناطة و البيازين و أرباضهما, و الأراضي التابعة لهما, و اليهود الذين كانوا من قبل نصارى, و يسمح لهؤلاء اليهود بالعبور إلى العدوة خلال شهر من تاريخه.
المادة التاسعة و الثلاثون:
أن يعامل الحكام و القواد و القضاة, الذين يعينهم صاحبا السمو على مدينة غرناطة و البيازين و الكور التابعة لهما, الناس بالحسنى, و أن يحافظوا على امتيازاتهم الممنوحة لهم في المعاهدة, و إذا أخل أحدهم بذلك, أو ارتكب خطيئة, يصدر صاحبا السمو أوامره بمعاقبته على قدر جرمه, و عزله من منصبه, و تولية غيره ممن يحسنون معاملة المسلمين كما نصت عليه الاتفاقية.
المادة الأربعون:
لا يحق لصاحبي السمو, أو أي من أبنائهما و أحفادهما, منذ الآن, التعقب على شيء ارتكبه الملك أبو عبد الله الصغير, أو أحد من رعاياه, إلى حين تسليم الحمراء, أي بعد مرور ستين يوما من توقيع هذه الاتفاقية.
المادة الحادية و الأربعون
أن لا يولى على جماعة أبي عبد الله الصغير واحد من الفرسان أو القادة أو الخاصة الذين كانوا موالين لمولاي الزغل ملك وادي آش, عم أبي عبد الله الصغير, الذي كانت بينه و بين أبي عبد الله عداوة قديمة.
المادة الثانية و الأربعون:
يتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بين مسلم و نصراني, أو مسلمة و نصرانية, مجلس مؤلف من حكمين, أحدهما مسلم و الآخر نصراني, تحاشيا للتظلم من الأحكام القضائية.
المادة الثالثة و الأربعون:
و بالإضافة إلى جميع ما نصت عليه الاتفاقية, يأمر صاحبا السمو بمنح أبي عبد الله الصغير كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الأمير (نجل صاحبي السمو) و الموقعة من قبل كردينال إسبانيا و الكهان, و الأساقفة و رؤساء الأديرة, و الشرفاء و الدوقات و المركيزات و الكونتات, و أصحاب المراتب الجليلة, و كتاب العدلية في مدينة غرناطة, اعتبارا من يوم تسليم الحمراء و البيازين و أبوابهما و أبراجهما, و تعتبر جميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة و سارية المفعول في الحاضر و فيما بعد.
المادة الرابعة و الأربعون
يصدر صاحبا السمو أوامرهما بالإفراج عن أسرى المسلمين –ذكورا و إناثا- من أهالي غرناطة و البيازين و أرباضهما, و الكور التابعة للمملكة, إفراجا غير مشروط بنفقة أو فدية أو غيرها. و ذلك بغية إرضاء الملك أبي عبد الله الصغير, و أهالي غرناطة و البيازين و أرباضهما و ضياهما كافة. و يتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى على النحو التالي:
يفرج عن جميع أسرى مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما و ضياعهما الموجودين في الأندلس, خلال الأشهر الخمسة التي تعقب إبرام المعاهدة, و يفرج عن الأسرى الموجودين في قشتالة خلال الأشهر الثمانية التالية, و بعد انقضاء يومين من تسليم أسرى النصارى لصاحبي السمو, يتسلم المسلمون مائتي أسير مسلم, مئة من الرهائن, و المائة الثانية من غير الرهائن.
المادة الخامسة و الأربعون:
يصدر صاحبا السمو أوامرهما, بإخلاء سبيل ابن الدرامي الأسير عند غونثالو فرناند, و عثمان أسير كونت تنديا, و ابن رضوان أسير الكونت قبرة, و إعادة ابن الفقيه محيي الدين و خمسة أشخاص من خاصة إبراهيم بن السراج الذين فقدوا و عرف مكان وجودهم, و ذلك في الوقت الذي يسلم فيه صاحبا السمو أسرى مدينة الحمراء و البيازين المائة و الرهائن المائة.
المادة السادسة و الأربعون:
إذا خضعت أية ناحية من نواحي البشرات لسلطة صاحبي السمو, فإنه يتأتى على المسلمين تسليم جميع الأسرى النصارى الموجودين بيدهم, في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الانضمام, دون أن يؤدي سموهما أي شيء مقابل ذلك التسليم, كما أنه يجب على هذه النواحي تسليم أية رهينة من النصارى لديهم خلال هذه المدة. و يقوم صاحبا السمو في مقابل ذلك, بإعادة جميع أسرى المسلمين المحتجزين لدى الأسبان.
المادة السابعة و الأربعون:
يتعهد صاحبا السمو لجميع السفن التي تأتي من العدوة (المغرب) و ترسو في موانئ مملكة غرناطة, بحرية التنقل جيئة و إيابا و هي آمنة, شريطة أن لا تقوم بنقل الأسرى النصارى, و يصدر صاحبا السمو أوامرهما للنصارى بعدم اعتراض هذه السفن, أو الأضرار بها أو بأهلها, أو بمصادرة شيء منها.
و في حالة مخالفة إحدى السفن لهذه التعليمات بنقلها بعض الأسرى النصارى, فإن حقها في الحماية يصبح لاغيا, و يحق لسموهما إرسال مفتش أو مفتشين يتوليان مهمة تفتيش السفن التي تعبر إلى العدوة, للتحقق من نفاذ هذه التعليمات.
المادة الثامنة و الأربعون:
لا يُدعى و لا يأخذ أحد من المسلمين للحرب رغم إرادته, و إذا شاء جلالتهما استدعاء الفرسان, اللذين لهم خيول و سلاح, للعمل في نواحي الأندلس, فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة.
المادة الثانية و الخمسون:
يجب على كل من لديه دين أو تعهد أن يؤديه لصاحب الحق, و لا يجوز التحرر من أداء هذه الحقوق.
المادة الثالثة و الخمسون:
أن يكون المأمورون القضائيون اللذين يعينون لمحاكم المسلمين, مسلمين, الآن و إلى الأبد.
المادة الرابعة و الخمسون:
يكون المتولون لوظائف الحسبة الخاصة بالمسلمين, أيضا مسلمين, و ألا يتولاها نصراني الآن و في أي وقت آخر.
و قد ذيلت المعاهدة بتأكيد ملكي قشتالة و أراغون ضامنين بدينهما و شرفهما القيام بكل ما يحتويه هذا العقد. ثم ذيلت بتاريخ 30 دجنبر 1492م (أي بعد تسليم غرناطة) بتأكيد جديد موقع من ولي العهد و سائر عظماء المملكة الإسبانية باحترام المعاهدة من الآن و إلى الأبد. و في نفس اليوم 25 نونبر 1491م الذي وقعت فيه معاهدة تسليم غرناطة أبرمت معاهدة أخرى سرية يضمن فيها الملكان الكاثوليكيان حقوق و امتيازات و منح السلطان أبي عبد الله و أفراد أسرته و حاشيته من حق ملكية أبدية لمنطقة البشرات حول أندرش و عذرة, و منحة قدرها 30 ألف جنيه قشتالي, و أن يحتفظ بأملاك أبيه أبي الحسن, إلخ
بتاريخ 21 محرم 897 ه/ 25 نونبر 1491م
المادة الأولى:
على ملك غرناطة و القادة و الفقهاء و الحجاب و العلماء و المفتين و الوجهاء, بمدينة غرناطة و البيازين و ضواحيها, أن يسلموا إلى صاحبي السمو, أو من ينتدبانه للنيابة عنهما, في مدة أقصاها ستون يوما, اعتبارا من 25 تشرين الثاني, عام 1491م. معاقل الحمراء, و البيازين, و أبواب تلك المعاقل, و أبراجها, و أبواب المدينة المذكورة, و البيازين و ضواحيهما, و أبراج أبواب المدينة المذكورة, و ضمن هذه الشروط يأمر صاحبا السمو, بأن لا يصعد أي نصراني السور القائم بين الحمراء, و البيازين, لئلا يكشف عورات المسلمين في بيوتهم, و إن خالف أحد هذه الأوامر, يعاقب عقوبة شديدة, و ضمن هذا الشرط, سيقدم المسلمون الطاعة و الإخلاص و الولاء كأتباع لصاحبي السمو.
و ضمانا لسلامة تنفيذ هذه البنود, يقدم أبو عبد الله الصغير ملك غرناطة, إلى صاحبي السمو, خمسمائة شخص من أبناء و بنات علية القوم, في المدينة, و البيازين و ضواحيهما, و ذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم واحد, مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن قماشة, ليكونوا جميعهم رهائن, لدى صاحبي السمو, لمدة عشرة أيام, يتم خلالها ترميم المعاقل المذكورة, شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة. و في نهاية الأجل, يرد الرهائن إلى ملك غرناطة , و يراعي هذه الاتفاقية صاحبا السمو, و ابنهما ضون خوان و سلالتهم. و يعتبر أبو عبد الله الصغير, و سائر قادته, و جميع سكان غرناطة, و البيازين, و ضواحيهما, و قراهما و أراضيهما, و القرى و الأماكن التابعة للبشرات, رعايا طبيعيين, و يبقون تحت رعايتهم و دفاعهم. و تترك لهم جميع بيوتهم, و أراضيهم و عقارهم, و أملاكهم حاليا, و دائما دون أن يلحق بها أي ضرر, أو حيف. و أن لا يؤخذ أي شيء منها يخصهم, بل بالعكس, سيتم احترام الجميع و مساعدتهم, و يلقون المعاملة الطيبة, من قبل صاحبي السمو, و شعبهما كخدم و أتباع لهما.
المادة الثانية:
في الوقت الذي يتسلم صاحبا السمو قصر الحمراء, يأمران أتباعهما بالدخول من بابي العشار و نجدة, و من الحقل القائم خارج المدينة. و على من يعين لاستلام الحمراء, أن لا يدخل من وسط المدينة.
المادة الثالثة
في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء و البيازين, و شوارعهما و قلاعهما و أبوابهما, و غير ذلك, يقوم صاحبا السمو بتسليم ابن الملك أبي عبد الله الصغير, المحتجز في قلعة مقلين, مع سائر الرهائن الموجودين معه, و سائر الحشم و الخدم الذين كانوا برفقته, و لا يكرهون على التنصر أثناء احتجازهم.
المادة الرابعة:
يسمح صاحبا السمو, و سلالتهما, للملك أبي عبد الله الصغير و شعبه أن يعيشوا دائما ضمن قانونهم (أي بممارسة الشعائر الإسلامية) دون المساس بسكناهم و جوامعهم و مناراتهم. و سيأمران بالحفاظ على مواردهم, و سيحاكمون بموجب قوانينهم و قضاتهم, حسبما جرت عليه العادة, و سيكونون موضع احترام من قبل النصارى. كما تحترم عاداتهم و تقاليدهم إلى غير حين.
المادة الخامسة
لن تصادر من المسلمين أسلحتهم أو خيولهم, أو أي شيء آخر حاضرا و إلى الأبد, باستثناء الذخيرة الحربية التي يجب تسليمها لصاحب السمو.
المادة السادسة :
يسمح لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخر, من أهالي غرناطة و البيازين و البشرات, و المناطق الأخرى التابعة لمملكة غرناطة, ببيع ممتلكاتهم و أراضيهم لمن شاءوا. و لن يحاول صاحبا السمو و ذريتهما منعهم من ذلك أبدا. و إذا ما رغب صاحبا السمو بشرائها من أموالهما الخاصة, فشأنهما في ذلك شأن سائر الناس, و لكن الأولوية تكون لهما.
المادة السابعة:
الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العدوة (أرض المغرب) تجهز عملية نقلهم, في غضون ستين يوما من تاريخه, على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم, حسب رغبة المبحرين, ليحملوا أحرارا, و طوع إرادتهم, إلى المكان الذي يرغبون النزول إليه فيما وراء البحر (أرض المغرب) خاصة الموانئ التي كانت ترسو بها تلك السفن.
أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة, فتتهيأ لهم السفن الخاصة, من الموانئ القريبة لمكان إقامتهم, شريطة ان يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين يوما. و ينقلون برعاية تامة, إلى الميناء الذي يرغبون النزول فيه.
و لا يترتب على من يريد العبور إلى العدوة – خلال الأعوام الثلاثة هذه – أجر أو نفقة. أما الذين يرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام الثلاثة, فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل شخص. أما الذين لا يتمكنون من بيع أملاكمهم الموزعة في جميع أنحاء مملكة غرناطة قبل سفرهم, فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم, و ليقوموا مقامهم, و يتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أينما كانوا, و بدون أي عوائق.
المادة الثامنة:
لا يرغم صاحبا السمو و سلالتهما, حاضرا و إلى الأبد, المسلمين و أعقابهم, على وضع أية شارة مميزة لملابسهم.
المادة التاسعة:
لا يحق لصاحبي السمو, لمدة ثلاث سنوات من تاريخه, تحصيل الإتاوات من الملك أبي عبد الله الصغير, و سكان غرناطة و البيازين و أرباضهما, و هي الإتاوات التي يترتب أداؤها عن دورهم و أملاكهم الموروثة, بل يكفي أن يدفع المسلمون لصاحبي السمو عشر الخبز و الذرة, و عشر المواشي خلال شهري أبريل و مايو.
المادة العاشرة:
على الملك أبي عبد الله, و سائر سكان المملكة الذين شملتهم هذه الاتفاقية, أن يطلقوا سراح جميع الأسرى النصارى الذين في قبضتهم, أو في أي مكان آخر طواعية, دون أية فدية, و ذلك حين تسلم المدينة.
المادة الحادية عشر:
على صاحبي السمو, أن لا يستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله, أو سكان المملكة, أو أن يسخروا دوابهم, في أي غرض دون إرادتهم, و دون أن تدفع لهم أجورهم.
المادة الثانية عشر
لا يسمح لأي نصراني بدخول المساجد, أو أي مكان لعبادة المسلمين, دون إذن من الفقهاء. و من يخالف ذلك يعاقبه صاحبا السمو.
المادة الثالثة عشر العادة.
لا يجوز لأي يهودي أن يتولى الجباية أو تحصيل الضرائب من المسلمين بشكل مباشر, أو أن يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم.
المادة الرابعة عشر:
يعامل صاحبا السمو الملك أبا عبد الله الصغير وسائر رعاياه الذين شملتهم هذه المعاهدة معاملة شريفة, و تحترم عاداتهم و تقاليدهم, و تمنح للقادة و الفقهاء الحقوق, و تبقى الحقوق التي كان يتمتع بها هؤلاء زمن أبي عبد الله الصغير على حالها, و يعترف لهم بتلك الحقوق.
المادة الخامسة عشر:
يجب أن يقضي في أية دعوى أو مشكلة تقع بين المسلمين, القضاة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, كما جرت عليه
المادة السادسة عشر:
يصدر صاحبا السمو أوامرهما للمسلمين بعدم إيواء الضيوف من النصارى, أو إخراج الثياب أو الدواجن أو الدواب, و يشمل ذلك صاحبي السمو و جماعتهما, إذ يمنع على هؤلاء النصارى دخول بيوت المسلمين, و استعمال مضايفهم لإقامة الحفلات.
المادة السابعة عشر:
إذا دخل نصراني منزل مسلم قسرا, يطلب صاحب السمو من العدالة إيقاع العقوبة عليه.
المادة الثامنة عشر:
فيما يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين, يجب أن ينظر فيها القضاة المسلمون وفق النظم الإسلامية المتبعة.
المادة التاسعة عشر:
تشمل هذه المعاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة, و سكان القرى و الأرجاء التابعة للمدينة و البشرات و أماكن أخرى, بما في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثين يوما من تسليم غرناطة, و يتمتع هؤلاء بجميع الإعفاءات الممنوحة خلال السنوات الثلاث.
المادة العشرون:
يتولى الفقهاء إدارة إيراد الجوامع, و الحلقات الدراسية فيها و ما يرصد من أجل الصدقة, أو عمل الخير, بما في ذلك إيرادات المدارس التي تنفق في تعليم الصبيان. و لا يحق لصاحبي السمو التدخل بأي حال من الأحوال في شأن هذه الصدقات, أو الأمر بمصادرتها, في أي وقت في الحاضر أو فيما بعد.
المادة الحادية و العشرون:
لا يجوز لمن يتولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسلم بذنب اقترفه آخر؛ فلا يؤخذ الأب بذنب ابنه, و لا الولد بذنب والده, و لا الأخ بذنب أخيه, و لا القريب بذنب قرابته, بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم.
المادة الثانية و العشرون:
يقرر صاحبا السمو العفو عن المسلمين من أتباع القائد حميد أبي علي الذين كانوا يذودون عن حصونهم ضد هجمات النصارى, و لا يطلب أي تعويض عمّن قتل من النصارى أثناء اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين, أو عمّا أخذه المسلمون من المكاسب في ذلك المكان, في الحاضر أو فيما بعد.
المادة الثالثة و العشرون:
يغفر صاحبا السمو لمسلمي مدينة الكابطي هجماتهم و اعتداءاتهم التي كانت تستهدف حرس الملكين’ و تمنح لهما حرية العيش كبقية إخوانهم الذين شملتهم هذه المعاهدة.
المادة الرابعة و العشرون:
يعتبر صاحبا السمو جميع أسرى المسلمين, أو الفارين من الأسر إلى مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما, أو إلى أي ناحية تابعو لمدينة غرناطة, أحرارا, و لا تصدر العدالة بحقهم أي حكم كان, لكن هذا الامتياز خاص بمسلمي الأندلس, و لا يشمل أسرى الجزر المشرقية, أو الخالدات.
المادة الخامسة و العشرون:
لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من الإتاوات.
المادة السادسة و العشرون:
يسمح لجميع من عبروا العدوة (المغرب) من سكان غرناطة, و الأرحاء التابعة لها, و البيازين و أرباضها, و البشرات و غيرها, بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ إبرام الاتفاقية, و التمتع بالامتيازات التي تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
المادة السابعة و العشرون:
لا يجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة, و جعلهم في قبضة سلطة أخرى, على إرجاع هؤلاء الأسرى, أو إعادة الأجر الذي تقضاه لقاء تسليمهم.
المادة الثامنة و العشرون:
يحق للملك أبي عبد الله, أو أي من قواده, أو سكان القرى, و الأرحاء المجاورة لغرناطة و البيازين و البشرات و غيرها, ممن عبروا إلى العدوة (المغرب) و لم تطب لهم الإقامة هناك, أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة, و لهم الحق بان يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة.
المادة التاسعة و العشرون:
يحق لتجار مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما و البشرات و غيرهما, أن يحملوا سلعهم إلى العدوة, و يعودوا بها آمنين مطمئنين, كما يحق لهم دخول سائر الارحاء التي في حوزة الملكين الكاثوليكيين, دون أن تترتب عليهم أية إتاوة مترتبة على النصارى.
المادة الثلاثون:
لا يجوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمين, و اعتنقت الدين الإسلامي, على العودة إلى النصرانية, إلا طائعة, و بعد أن تُسأل في ذلك أمام جمع من المسلمين و النصارى. و فيما يتعلق بأبناء النصرانيات و بناتهم, فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة.
المادة الحادية و الثلاثون:
إدا سبق لنصراني, ذكرا كان أو أنثى, اعتناق الديانة الإسلامية قبل إبرام هذه الاتفاقية, فلا يحق لأحد من النصارى أن يهدده, أو ينال منه بأية صورة, و من يفعل ذلك يعاقب.
المادة الثانية و الثلاثون:
لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.
المادة الثالثة و الثلاثون:
إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة, أو أرملة, أو بكر, في اعتناق النصرانية بدافع العشق, فلا يستجاب لها حتى تُسأل و توعظ وفقا للشريعة الإسلامية. و إذا حملت معها خفية بعض الحلي, أو غيره, من دار والدها, أو أقاربها, أو أي شخص آخر, فيجب إعادة هذه الأشياء إلى ذويها, و تعتبر اختلاسا, و تتولى العدالة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها.
المادة الرابعة و الثلاثون:
لا يرغم صاحب السمو, أو أي واحد من عقبهما, حاضرا أو مستقبلا, أبا عبد الله الصغير, أو جماعته أو حاشيته, أو أي أحد من سكان المملكة, أو خارجها, مسلمين و نصارى و مدجنين, برد ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بينهم من الثياب, و المواشي, و الأنعام, و الفضة و الذهب, و غيرها من الأشياء التي وضع المسلمون أيديهم عليها. و لا يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف انه كان له, و إذا طالب به فإنه يعرّض نفسه لأقصى العقوبات.
المادة الخامسة و الثلاثون:
إذا سبق لمسلم أن أهان أسيرا نصرانيا –ذكرا كان أو أنثى- أو جرحه, أو قتله أثناء احتفاظه بهو فلا يُسأل عن شيء مما كان.
المادة السادسة و الثلاثون:
بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية, تدفع ضريبة الأملاك و الضياع الأميرية, وفقا لقيمتها الحقيقية, شأن سائر الأملاك و الأراضي.
المادة السابعة و الثلاثون:
تعامل أملاك الفرسان, و القادة المسلمين, المعاملة المنصوص عليها في البند السابق؛ فلا يدفع عنها أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية.
المادة الثامنة و الثلاثون:
و تشمل هذه الاتفاقية أيضا اليهود من مواليد غرناطة و البيازين و أرباضهما, و الأراضي التابعة لهما, و اليهود الذين كانوا من قبل نصارى, و يسمح لهؤلاء اليهود بالعبور إلى العدوة خلال شهر من تاريخه.
المادة التاسعة و الثلاثون:
أن يعامل الحكام و القواد و القضاة, الذين يعينهم صاحبا السمو على مدينة غرناطة و البيازين و الكور التابعة لهما, الناس بالحسنى, و أن يحافظوا على امتيازاتهم الممنوحة لهم في المعاهدة, و إذا أخل أحدهم بذلك, أو ارتكب خطيئة, يصدر صاحبا السمو أوامره بمعاقبته على قدر جرمه, و عزله من منصبه, و تولية غيره ممن يحسنون معاملة المسلمين كما نصت عليه الاتفاقية.
المادة الأربعون:
لا يحق لصاحبي السمو, أو أي من أبنائهما و أحفادهما, منذ الآن, التعقب على شيء ارتكبه الملك أبو عبد الله الصغير, أو أحد من رعاياه, إلى حين تسليم الحمراء, أي بعد مرور ستين يوما من توقيع هذه الاتفاقية.
المادة الحادية و الأربعون
أن لا يولى على جماعة أبي عبد الله الصغير واحد من الفرسان أو القادة أو الخاصة الذين كانوا موالين لمولاي الزغل ملك وادي آش, عم أبي عبد الله الصغير, الذي كانت بينه و بين أبي عبد الله عداوة قديمة.
المادة الثانية و الأربعون:
يتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بين مسلم و نصراني, أو مسلمة و نصرانية, مجلس مؤلف من حكمين, أحدهما مسلم و الآخر نصراني, تحاشيا للتظلم من الأحكام القضائية.
المادة الثالثة و الأربعون:
و بالإضافة إلى جميع ما نصت عليه الاتفاقية, يأمر صاحبا السمو بمنح أبي عبد الله الصغير كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الأمير (نجل صاحبي السمو) و الموقعة من قبل كردينال إسبانيا و الكهان, و الأساقفة و رؤساء الأديرة, و الشرفاء و الدوقات و المركيزات و الكونتات, و أصحاب المراتب الجليلة, و كتاب العدلية في مدينة غرناطة, اعتبارا من يوم تسليم الحمراء و البيازين و أبوابهما و أبراجهما, و تعتبر جميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة و سارية المفعول في الحاضر و فيما بعد.
المادة الرابعة و الأربعون
يصدر صاحبا السمو أوامرهما بالإفراج عن أسرى المسلمين –ذكورا و إناثا- من أهالي غرناطة و البيازين و أرباضهما, و الكور التابعة للمملكة, إفراجا غير مشروط بنفقة أو فدية أو غيرها. و ذلك بغية إرضاء الملك أبي عبد الله الصغير, و أهالي غرناطة و البيازين و أرباضهما و ضياهما كافة. و يتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى على النحو التالي:
يفرج عن جميع أسرى مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما و ضياعهما الموجودين في الأندلس, خلال الأشهر الخمسة التي تعقب إبرام المعاهدة, و يفرج عن الأسرى الموجودين في قشتالة خلال الأشهر الثمانية التالية, و بعد انقضاء يومين من تسليم أسرى النصارى لصاحبي السمو, يتسلم المسلمون مائتي أسير مسلم, مئة من الرهائن, و المائة الثانية من غير الرهائن.
المادة الخامسة و الأربعون:
يصدر صاحبا السمو أوامرهما, بإخلاء سبيل ابن الدرامي الأسير عند غونثالو فرناند, و عثمان أسير كونت تنديا, و ابن رضوان أسير الكونت قبرة, و إعادة ابن الفقيه محيي الدين و خمسة أشخاص من خاصة إبراهيم بن السراج الذين فقدوا و عرف مكان وجودهم, و ذلك في الوقت الذي يسلم فيه صاحبا السمو أسرى مدينة الحمراء و البيازين المائة و الرهائن المائة.
المادة السادسة و الأربعون:
إذا خضعت أية ناحية من نواحي البشرات لسلطة صاحبي السمو, فإنه يتأتى على المسلمين تسليم جميع الأسرى النصارى الموجودين بيدهم, في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الانضمام, دون أن يؤدي سموهما أي شيء مقابل ذلك التسليم, كما أنه يجب على هذه النواحي تسليم أية رهينة من النصارى لديهم خلال هذه المدة. و يقوم صاحبا السمو في مقابل ذلك, بإعادة جميع أسرى المسلمين المحتجزين لدى الأسبان.
المادة السابعة و الأربعون:
يتعهد صاحبا السمو لجميع السفن التي تأتي من العدوة (المغرب) و ترسو في موانئ مملكة غرناطة, بحرية التنقل جيئة و إيابا و هي آمنة, شريطة أن لا تقوم بنقل الأسرى النصارى, و يصدر صاحبا السمو أوامرهما للنصارى بعدم اعتراض هذه السفن, أو الأضرار بها أو بأهلها, أو بمصادرة شيء منها.
و في حالة مخالفة إحدى السفن لهذه التعليمات بنقلها بعض الأسرى النصارى, فإن حقها في الحماية يصبح لاغيا, و يحق لسموهما إرسال مفتش أو مفتشين يتوليان مهمة تفتيش السفن التي تعبر إلى العدوة, للتحقق من نفاذ هذه التعليمات.
المادة الثامنة و الأربعون:
لا يُدعى و لا يأخذ أحد من المسلمين للحرب رغم إرادته, و إذا شاء جلالتهما استدعاء الفرسان, اللذين لهم خيول و سلاح, للعمل في نواحي الأندلس, فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة.
المادة الثانية و الخمسون:
يجب على كل من لديه دين أو تعهد أن يؤديه لصاحب الحق, و لا يجوز التحرر من أداء هذه الحقوق.
المادة الثالثة و الخمسون:
أن يكون المأمورون القضائيون اللذين يعينون لمحاكم المسلمين, مسلمين, الآن و إلى الأبد.
المادة الرابعة و الخمسون:
يكون المتولون لوظائف الحسبة الخاصة بالمسلمين, أيضا مسلمين, و ألا يتولاها نصراني الآن و في أي وقت آخر.
و قد ذيلت المعاهدة بتأكيد ملكي قشتالة و أراغون ضامنين بدينهما و شرفهما القيام بكل ما يحتويه هذا العقد. ثم ذيلت بتاريخ 30 دجنبر 1492م (أي بعد تسليم غرناطة) بتأكيد جديد موقع من ولي العهد و سائر عظماء المملكة الإسبانية باحترام المعاهدة من الآن و إلى الأبد. و في نفس اليوم 25 نونبر 1491م الذي وقعت فيه معاهدة تسليم غرناطة أبرمت معاهدة أخرى سرية يضمن فيها الملكان الكاثوليكيان حقوق و امتيازات و منح السلطان أبي عبد الله و أفراد أسرته و حاشيته من حق ملكية أبدية لمنطقة البشرات حول أندرش و عذرة, و منحة قدرها 30 ألف جنيه قشتالي, و أن يحتفظ بأملاك أبيه أبي الحسن, إلخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق